الشهيد الأول

383

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

المطلب الثاني في الأحكام إذا عجز المشروط كان لمولاه ردّه في الرقّ والصبر ، وإن عجز المطلق وجوب على الإمام فكَّه من سهم الرقاب . وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثة المولى ، واسترقّ أولاده . وإن مات المطلق تحرّر منه بقدر ما أدّى وكان الباقي رقّا لمولاه ، ويقسّم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة . ويؤدّي الوارث من نصيب الحرّيّة ما تخلَّف من مال الكتابة وينعتق ، وإن لم يكن مال سعى في الباقي وعتق بالأداء . ولو أوصى للمطلق صحّ له بقدر ما تحرّر منه . ويحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة ، وحدّ المماليك بنسبة الرقيّة ، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحدّ بالباقي . ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأمّ ، فإن تجدّد مملوكا دخل ، ويعتق منه بحساب ما أدّت . ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها ، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة